تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَزْوِيجِ الْعَمَّةِ عَلَى ابْنَةَ أَخِيهَا وَالْخَالَةِ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا 4117 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، وَأَبُو مُوسَى قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا ، وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا ، وَلَا الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أختها " 1 . [ 3 : 2 ] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تُنْكَحَ الصُّغْرَى بِمَا ذَكَرْنَا عَلَى الْكُبْرَى مِنْهُنَّ ، أَوِ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى مِنْهُنَّ 4118 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى الْوَاسِطِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عن داود ، عن الشعبيذكر الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تُنْكَحَ الصُّغْرَى بِمَا ذَكَرْنَا عَلَى الْكُبْرَى مِنْهُنَّ ، أَوِ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى مِنْهُنَّ [ 4118 ] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى الْوَاسِطِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ

هامش
1 إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله رجال الشيخين غير داود بن أبي هند فمن رجال مسلم . أبو موسى : هو محمد بن المثنى ، وعبد الوهاب : هو ابن عبد المجيد . وأخرجه ابن أبي شيبة 4 / 246 ، وعبد الرزاق 10758 ، وأحمد 2 / 426 ، وأبو داود 2065 في النكاح : باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء ، والترمذي 1126 في النكاح : باب ما جاء لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا ، والنسائي 6 / 98 في النكاح : باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها ، وابن الجارود 685 ، والبيهقي 7 / 166 من طرق عن داود بن أبي هند ، بهذا الإسناد . وأخرجه البيهقي 7 / 166 من طريق ابن عون ، عن الشعبي ، به . وانظر الحديث رقم 4068 و 4113 و 4115 و 4118 .