ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا 4114 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ الْأَزْدِيُّ ، قال : حدثنا بن الْمُبَارَكِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَامِرٍ ، قال : سمعت جابر يَقُولُ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ على خالتها 1 . [ 3 : 2 ] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُرَادَ مِنْ هَذَا الزَّجْرِ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا لَا تَزَوَّجُ إِحْدَاهُمَا بَعْدَ مَوْتِ الْأُخْرَى 4115 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها " 1 . [ 3 : 2 ]
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 425
مساهمون: ابن حبان
ص٤٢٥
هامش
1 إسناده صحيح . رجاله رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن صالح الأزدي ، فمن رجال النسائي في " خصائص علي " ، وهو ثقة صدوق ، وقد توبع ، وعامر : هو الشعبي .
وأخرجه ابن أبي شيبة 4 / 245 - 246 ، والبخاري 5108 في النكاح : باب لا تنكح المرأة على عمتها ، والنسائي 6 / 98 في النكاح : باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها ، والبيهقي 7 / 166 من طريق عبد الله بن المبارك ، بهذا الإسناد .
وأخرجه الطيالسي 1787 ، وعبد الرزاق 10759 ، وأحمد 3 / 338 و 382 ، وأخرجه النسائي 6 / 98 من طريق أبي الزبير ، عن جابر .
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وهو مكرر الحديث رقم 4113 .