تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا 4113 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عن بن الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ المرأة وخالتها " 1 . [ 81 : 2 ]

هامش
= غريب . وابن ماجة 2607 في الحدود : باب من تزوج امرأة أبيه من بعده ، والدارقطني 3 / 196 ، والبغوي في شرح السنة 2592 ، ومعالم التنزيل 1 / 410 من طرق عن أشعث بن سوار ، عن عدي بن ثابت ، به . وأخرجه أحمد 4 / 295 ، والنسائي في الكبرى كما في التحفة 2 / 19 ، وفي المجتبى 6 * 109 - 110 ، والبيهقي 7 / 162 من طريقين عن عدي بن ثابت ، عن يزيد بن البراء ، عن أبيه بنحوه . وأخرجه سعيد بن منصور 943 وأحمد 4 / 295 ، وأبو داود 3356 . والدارقطني 3 / 196 ، والبيهقي 8 / 237 من طرق عن مطرف ، عن أبي الجهم ، عن البراء بنحوه .
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه البغوي 2277 من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر ، بهذا الإسناد . وهو في الموطأ 2 / 532 في النكاح : باب ما لا يجمع بينه من النساء ، ومن طريقه أخرجه الشافعي 2 / 18 ، وأحمد 2 / 462 ، والبخاري 5109 في النكاح : باب لا تنكح المرأة على عمتها ، ومسلم 1408 33 في النكاح : باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح ، والنسائي 6 / 96 في النكاح : باب الجمع بين المرأة وعمتها ، والبيهقي 7 / 165 . وأخرجه سعيد بن منصور 654 من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه ، به . وأخرجه النسائي 6 / 97 من طريق جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن الأعرج ، به . وانظر الحديث رقم 4068 و 4115 و 4117 و 4118 .