تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ جَوَازِ نِكَاحِ الْمَرْءِ بنت أخيه في الرَّضَاعِ 4111 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا بن وهب ، قال : أخبرنا يونس ، عن بن شِهَابٍ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، حَدَّثَهُ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ انْكِحْ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ لِأُخْتِهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم : " وتحبين ذلك " ؟ قالت : نعم أحب مَنْ يُشَارِكُنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ " ، قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَاللَّهِ لَقَدْ حُدِّثْنَا أَنَّكَ تُنْكِحُ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : " ابْنَةُ أَبِي سَلَمَةَ ؟ ! " فَقَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ : نَعَمْ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي مَا حَلَّتْ لِي إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةَ أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ : ثُوَيْبَةُ ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أخواتكن " 1 . [ 65 : 3 ]

هامش
= اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ } [ النساء : 33 ] ، ومسلم 1449 ، وابن ماجة 1939 في النكاح : باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، والنسائي 6 / 96 في النكاح : باب تحريم الجمع بين الأختين ، والبيهقي 7 / 453 ، والبغوي 2282 من طرق عن هشام بن عروة ، به . وأخرجه البخاري 5123 في النكاح : باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير ، والنسائي 6 / 95 ، والطبراني 23 / 419 من طريقين عن الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن عراك بن مالك ، عن زينب بنت أم سلمة ، به . وأخرجه أبو داود 2056 في النكاح : باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، وابن الجارود 680 من طريق زهير ، والطبراني 23 / 904 من طريق عبد الله بن عمير ، كلاهما عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن زينب بنت أم سلمة ، عن أم سلمة ، أن أم حبيبة قالت . . . . . . فذكره . وانظر ما بعده .
1 إسناده صحيح على شرط مسلم ، وهو مكرر ما قبله . وأخرجه النسائي 6 / 94 - 95 في النكاح : باب تحريم الجمع بين الأم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =