. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَزَوَّجِ الْمَرْءِ امْرَأَةَ أَبِيهِ أَوْ وَطْئِهِ جَارِيَتَهُ الَّتِي هِيَ فِي فِرَاشِهِ 4112 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ السُّدِّيِّ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ : لَقِيتُ خَالِي أَبَا بُرْدَةَ ، وَمَعَهُ الرَّايَةُ ، فَقُلْتُ : إِلَى أَيْنَ ؟ . فَقَالَ : أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ أن أقتله أو أضرب عنقه 1 . [ 54 : 2 ]
هامش
= والبنت ، والطبراني 23 / 412 من طريقين عن ابن وهب ، بهذا الإسناد .
وأخرجه أحمد 6 / 291 و 428 ، والبخاري 5101 في النكاح : باب { وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ } [ النساء : 33 ] ، و 5107 باب { وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ } [ النساء : 33 ] ، و 5372 في النفقات : باب المراضع من المواليات وغيرهن ، ومسلم 1449 16 ، والنسائي 6 / 94 في النكاح : باب تحريم الربيبة في حجره ، وابن ماجة 1939 في النكاح : باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، والطبراني 23 / 413 و 414 ، والبيهقي 7 / 126 و 162 - 163 من طرق عن ابن شهاب الزهري ، به .
1 إسناده حسن على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الحسن بن صالح وشيخه السدي - وهو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة - فمن رجال مسلم ، وهذا الأخير لا يرتقي إلى رتبة الصحيح ، وهو عند ابن أبي شيبة في المصنف 10 / 10 - 105 .
وأخرجه النسائي 6 / 109 في النكاح : باب نكاح ما نكح الآباء ، والحاكم 2 / 191 من طريقين عن الحسن بن صالح ، بهذا الإسناد . وصحَّحه الحاكم على شرطِ مُسلمٍ ، ووافقه الذهبي ,
وأخرجه عبد الرزاق 10804 ، وابن أبي شيبة 10 / 104 ، وسعيد بن منصور 942 ، وأبو داود 4457 في الحدود : باب في الرجل يزني بحريمه ، والترمذي 1362 في الأحكام : باب فيمن تزوج امرأة أبيه ، وقال : حسن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =