تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : الْأَمْرُ بِالتَّزْوِيجِ فِي هَذَا الْخَبَرِ ، وَسَبَبُهُ اسْتِطَاعَةُ الْبَاءَةِ ، وَعِلَّتُهُ غَضُّ الْبَصَرِ ، وَتَحْصِينُ الْفَرْجِ ، وَالْأَمْرُ الثَّانِي هُوَ الصَّوْمُ عِنْدَ عُدْمِ السَّبَبِ ، وَهُوَ الْبَاءَةُ ، وَالْعِلَّةُ الْأُخْرَى هُوَ قطع الشهوة .
هامش
= والبخاري 1905 في الصوم : باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة ، و 5065 في النكاح : باب قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الباءة فليتزوج " ، ومسلم 1400 1 و 2 في النكاح : باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة ، وأبو داود 2046 في النكاح : باب التحريض على النكاح ، والنسائي 6 / 57 و 58 في النكاح : باب الحث على النكاح ، وابن ماجة 1845 في النكاح : باب ما جاء في فضل النكاح ، والبيهقي 7 / 77 من طرق عن الأعمش ، بهذا الإسناد . وأخرجه النسائي 6 / 56 - 57 من طرق عن أبي معشر ، عن إبراهيم النخعي ، به . وأخرجه الحميدي 115 وابن أبي شيبة 4 / 126 - 127 ، وأحمد 1 / 424 و 425 ، و 432 ، والدارمي 2 / 132 ، والبخاري 5066 باب من لم يستطع الباءة فليصم ، ومسلم 1400 3 و 4 ، والترمذي 1081 في النكاح : باب ما جاء في فضل التزويج والحث عليه ، والنسائي 4 / 169 - 170 في الصيام : باب ذكر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب في حديث أبي أمامة في فضل الصاءم ، و 6 / 57 - 58 ، وابن الجارود 672 ، والبيهقي 4 / 296 و 7 / 77 ، والبغوي 2236 من طرق عن الأعمش ، عن عمارة بن عمير ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، عن ابن مسعود . وأخرجه النسائي 6 / 57 من طريق الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود . قال البغوي في شرح السنة 9 / 4 : والباءة كناية عن النكاح ، ويقال للجماع ايضاً : الباءة ، وأصلها : المكان ، والذي يأوي إليه الإنسان ، ومنه اشتق مباءة الغنم ، وهي الموضع الذي تأوي إليه بالليل ، سمي النكاح بها ؛ لأن منتزوج امرأة بوأها منزلاً . والوجاء : دق الأنثيين ، والخصاء : نزعهما ، ومعناه : أنه يقطع النكاح ، فإن الموجوء لا يضرب .
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 336 | ابن حبان / الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي