ذكر الزجر عن التبتل إذ تبتل هذه الأمة الجهاد في سبيل اللَّهِ
4027 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا بن وهب ، قال : أخبرنا يونس ، عن بن شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ أَخْبَرَهُ قَالَ : أَرَادَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ أَنْ يَتَبَتَّلَ ، فَنَهَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ .
قَالَ سَعْدٌ 1 : فَلَوْ أَجَازَ لَهُ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاختصينا 2 . [ 3 : 2 ]
هامش
1 تحرفت في الأصل والتقاسيم 2 / 71 إلى : سعيد ، والتصويب من ابن الجارود وبقية مصادر التخريج .
2 إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة ، فمن رجال مسلم ، ابن وهب : هو عبد الله بن وهب بن مسلم ، ويونس : هو ابن يزيد الأيلي .
وأخرجه ابن الجارود 674 من طريق الربيع بن سليمان ، عن ابن وهب ، بهذا الإسناد .
وأخرجه أحمد 1 / 175 و 176 ، و 183 ، والدارمي 2 / 133 ، والبخاري 5073 و 5074 في النكاح : باب ما يكره من التبتل والخصاء ، ومسلم 1402 في النكاح : باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة ، والترمذي 1083 في النكاح : باب النهي عن التبتل ، وابن ماجة 1848 في النكاح : باب النهي عن التبتل ، والبيهقي 7 / 97 ، والبغوي 2237 من طرق عن الزهري ، به .
والتبتل : هو الانقطاع عن النساء وترك النكاح انقطاعاً إلى عبادة الله .