تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
فَصْل في محرمات الإِحرام فَيَحْرُمُ عليه بالإِحْرَام بالْحَج أوْ الْعُمْرَة ( 1 ) سبعةُ أنْواع ( 2 ) : الأَوَّل : اللُّبْسُ : وَالْمُحْرم ضَرْبان رَجُل وَامْرَأة ، فَأَمّا الرَّجُل فَيَحْرُمُ عليه سَتْرُ جَميع رَأسه أو بَعْضه ( 3 ) بكُل ما يُعَدُ سَاتراً ( 4 ) سَوَاء كانَ مَخِيطاً أو غَيْرَهُ مُعْتَاداً أو غَيْرَهُ فَلاَ يَجُوزُ أنْ يَضَعَ عَلَى رَأسه عمَامَة ولاَ خِرْقةً ولاَ قَلَنْسُوَةً مُقَورَةً ولا يَعْصبُهُ بِعصَابة ( 5 ) ونَحْوها حَتى يَحْرُمَ أنْ يَسْتُرَ منْهُ قَدْراً يقْصِدُ سَتْرَهُ لشَجةٍ . وَنَحْوهَا إذَا لم يكُنْ به شَجة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) أي أو بالقران أو بالإحرام المطلق قبل صرفه إليهما أو إلى أحدهما . ( 2 ) قال في الحاشية : عدها بعضهم عشرين وبعضهم عشرة ولا تخالف لأن ما عدا السبعة المذكورة مما زيد داخل فيها . قيل : حكمة تحريمها الخروج عن العادة ليتذكر به ما هو فيه من العبادة . اه - . وأقول : حكمته أيضاً - ما أشير إليه في الحديث من مصيره أشعث أغبر ليتذكر بذلك الذهاب إلى الموقف الأعظم فيجازى بأعماله فيحمله ذلك على غاية من إتقان تلك العبادة المهمة والإخلاص فيها . ( 3 ) دخل فيه البياض الذي وراء الأذن مما حاذى أعاليها وهو المعتمد كما في الحاشية . ( 4 ) أي عُرْفاً ولو شفافاً . ( 5 ) أي عريضة بحيث لا تقارب الخيط . ( 6 ) قال في الحاشية : مفهومه بالنسبة لعدم لزوم الفدية لا بالنسبة لعدم الحرمة غير مراد ، لقول المجموع قال أصحابنا : لو كان على المحرم جراحة فشد عليها خرقة ، فإنْ كانت في غير الرأس فلا فدية ، وإنْ كانت في الرأس لزمته الفدية لأنه يمنع في الرأس المحيط وغيره . اه - . قال بعضهم : والمراد بالشد هنا هو مجرد اللف لا العقد ، وإن كان =