ويعمل بأذان ثقة عارف ، ( فإن أحرم باجتهاد ) بأن غلب على ظنه دخول الوقت لدليل مما تقدم ( فبان ) إحرامه ( قبله ف - ) صلاته ( نفل ) لأنها لم تجب ويعيد فرضه ( وإلا ) يتبين له الحال ، أو ظهر أنه في الوقت ( ف - ) صلاته ( فرض ) ولا إعادة عليه ؛ لأن الأصل براءة ذمته ، ويعيد الأعمى العاجز مطلقا إن لم يجد من يقلده .
( وإن أدرك مكلف من وقتها ) أي من وقت فريضة ( قدر التحريمة ) أي تكبيرة الإحرام ( ثم زال تكليفه ) بنحو جنون ( أو ) أدركت طاهرة من الوقت قدر التحريمة ثم ( حاضت ) أو نفست ( ثم كلف ) الذي كان زال تكليفه ( وطهرت ) الحائض أو النفساء ( قضوها ) أي قضوا تلك الفريضة التي أدركوا من وقتها قدر التحريمة قبل ؛ لأنها وجبت بدخول وقتها واستقرت فلا تسقط بوجود المانع ، ( ومن صار أهلا لوجوبها ) بأن بلغ صبي ، أو أسلم كافر ، أو أفاق من مجنون ، أو طهرت حائض أو نفساء ( قبل خروج وقتها ) أي وقت الصلاة بأن وجد ذلك قبل الغروب مثلا ولو بقدر تكبيرة ( لزمته ) أي العصر ( وما يجمع إليها قبلها ) وهي الظهر ، وكذا لو كان
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 71
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٧١