تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
إلى ) أن يصيلها في آخر الوقت المختار وهو ( ثلث الليل أفضل إن سهل ) فإن شق ولو على بعض المأمومين كره ، ويكره النوم قبلها والحديث بعدها إلا يسيرا أو لشغل أو مع أهل ونحوه ، ويحرم تأخيرها بعد الثلث بلا عذر ؛ لأنه وقت ضرورة . ( ويليه وقت الفجر ) من طلوعه ( إلى طلوع الشمس وتعجيلها أفضل ) مطلقا ، ويجب التأخير لتعلم فاتحة أو ذكر واجب أمكنه تعلمه في الوقت ، وكذا لو أمره والده به ليصلي به ويسن لحاقن ونحوه مع سعة الوقت . ( وتدرك الصلاة ) أداء ( ب - ) إدراك ( تكبيرة الإحرام في وقتها ) فإذا كبر للإحرام قبل طلوع الشمس أو غروبها كانت كلها أداء حتى ، ولو كان التأخير لغير عذر لكنه آثم ، وكذا وقت الجمعة يدرك بتكبيرة الإحرام ويأتي . ( ولا يصلي ) من جهل الوقت ولم تمكنه مشاهدة الدلائل ( قبل غلبة ظنه بدخول وقتها إما باجتهاد ) ونظر في الأدلة ، أو له صنعة وجرت عادته بعمل شيء مقدر إلى وقت الصلاة ، أو جرت عادته بقراءة شيء مقدر ، ويستحب له التأخير حتى يتيقن ( أو بخبر ) ثقة ( متيقن ) كأن يقول رأيت الفجر طالعا أو الشفق غائبا ونحوه ، فإن أخبر عن ظن لم يعمل بخبره .
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 70 | منصور بن يونس البهوتي