تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 721

مساهمون:

ص٧٢١
( ويذكر ) الشاهد ( ما يعتبر للحكم . ويختلف ) الحكم ( به في الكل ) أي في كل ما يشهد فيه ، ولو شهد اثنان في محفل على واحد منهم أنه طلق ، أو أعتق ، أو على خطيب أنه قال ، أو فعل على المنبر في الخطبة شيئا لم يشهد به غيرهما مع المشاركة في سمع وبصر قبلا . [ فصل في شروط من تقبل شهادته ] فصل وشروط من تقبل شهادته ستة . أحدها - ( البلوغ فلا تقبل شهادة الصبيان ) مطلقا ، ولو شهد بعضهم على بعض . ( الثاني - العقل ، فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه ، وتقبل ) الشهادة ( ممن يفيق أحيانا ) إذا تحمل وأدى ( في حال إفاقته ) ، لأنها شهادة من عاقل . ( الثالث - الكلام ، فلا تقبل شهادة الأخرس ولو فهمت إشارته ) ، لأن الشهادة يعتبر فيها اليقين ، ( إلا إذا أدها ) الأخرس ( بخطه ) فتقبل . ( الرابع - الإسلام ) ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ } [ الطلاق : 2 ] فلا تقبل من كافر ولو على مثله ، إلا في سفر على وصية مسلم أو كافر ، فتقبل من رجلين كتابيين عند عدم غيرهما . ( الخامس - الحفظ ) ، فلا تقبل من مغفل ومعروف بكثرة سهو وغلط ؛ لأنه لا تحصل الثقة بقوله . ( السادس - العدالة ) وهي لغة : الاستقامة - من العدل ضد الجور - وشرعا : استواء أحواله في دينه واعتدال أقواله وأفعاله ، ( ويعتبر لها ) أي للعدالة ( شيئان ) : أحدهما ( الصلاح في الدين ، وهو ) نوعان أحدهما - ( أداء الفرائض ) أي الصلوات