تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 718

مساهمون:

ص٧١٨
واصطلاحا : إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو ذمته . والبينة : العلامة الواضحة كالشاهد فأكثر ، و ( المدعي : من إذا سكت ) عن الدعوى ( ترك ) فهو المطالب ، ( والمدعى عليه : من إذا سكت لم يترك ) فهو المطالب . ( ولا تصح الدعوى و ) لا ( الإنكار ) لها ( إلا من جائز التصرف ) ، وهو الحر المكلف الرشيد ، سوى إنكار سفيه فيما يؤاخذ به لو أقر به كطلاق وحد . ( وإذا تداعيا عينا ) أي ادعى كل منهما أنها له ، وهي ( بيد أحدهما ، فهي له ) أي فالعين لمن هي بيده ( مع يمينه ، إلا أن تكون له بينة ) ويقيمها ، ( فلا يحلف ) معها اكتفاء بها ، ( وإن أقام كل واحد ) منهما ( بينة أنها ) أي العين المدعى بها ( له قضي ) بها ( للخارج ببينته ولغت بينة الداخل ) لحديث ابن عباس مرفوعا : « لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه » رواه أحمد ومسلم ، ولحديث « البينة على المدعي واليمين على من أنكر » رواه الترمذي ، وإن لم تكن العين بيد أحد ولا ثم ظاهر تحالفا وتناصفاها ، وإن وجد ظاهر لأحدهما عمل به ، فلو تنازع الزوجان في قماش البيت ونحوه ، فما يصلح لرجل فله ، ولها فلها ، ولهما فلهما ، وإن كانت بيديهما تحالفا وتناصفاها ، فإن قويت يد أحدهما كحيوان ، واحد سائقه وآخر راكبه فهو للثاني لقوة يده .