لأخيه وصديقه وعتيقه . ( ولا ) تقبل ( شهادة أحد الزوجين لصاحبه ) ، كشهادته لزوجته وشهادتها له لقوة الوصلة . ( وتقبل ) الشهادة ( عليهم ) فلو شهد على أبيه ، أو ابنه ، أو زوجته ، أو شهدت عليه قبلت ، إلا على زوجته بزنا . ( ولا ) تقبل شهادة ( من يجر إلى نفسه نفعا ) ، كشهادة السيد لمكاتبه وعكسه ، والوارث بجرح مورثه قبل اندماله ، فلا تقبل ، وتقبل له بدينه في مرضه ، ( أو يدفع عنها ) أي عن نفسه بشهادته ( ضررا ) ، كشهادة العاقلة بجرح شهود الخطأ والغرماء بجرح شهود الدين على المفلس ، والسيد بجرح من شهد على مكاتبه بدين ، ونحوه . ( ولا ) تقبل شهادة ( عدو على عدوه ، كمن شهد من قذفه أو قطع الطريق عليه ) ، والمجروح على الجارح ونحوه . ( ومن سره مساءة شخص ، أو غمه فرحه فهو عدوه ) والعداوة في الدين غير
مانعة ، فتقبل شهادة مسلم على كافر ، وسني على مبتدع ، وتقبل شهادة العدو لعدوه وعليه في عقد نكاح ، ولا شهادة من عرف بعصبية وإفراط في حمية كتعصب قبيلة على قبيلة ، وإن لم تبلغ رتبة العدواة .
[ فصل في عدد الشهود ]
فصل
في عدد الشهود ( ولا يقبل في الزنا ) واللواط ( والإقرار به إلا أربعة ) رجال يشهدون به ، أو أنه أقر به أربعا ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { لَوْلا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ } [ النور : 13 ] . . . الآية ،
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 723
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٧٢٣