تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 713

مساهمون:

ص٧١٣
وكذا لو علم فسقه . ( وإن جرح الخصم الشهود كلف البينة به ) أي بالجرح ، ولا بد من بيان سببه عن رؤية أو استفاضة . ( وانظر ) من ادعى الجرح ( له ثلاثة إن طلبه ، وللمدعي ملازمته ) أي ملازمة خصمه في مدة الانتظار لئلا يهرب ، ( فإن لم يأت ) مدعي الجرح ( ببينة حكم عليه ) ، لأن عجزه عن إقامة البينة على الجرح في المدة المذكورة دليل على عدم ما ادعاه . ( وإن جهل ) القاضي ( حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم ) لتثبت عدالتهم ، فيحكم له ، ( ويكفي فيها ) أي في التزكية ( عدلان يشهدان بعدالة الشاهد . ( ولا يقبل في الترجمة وفي التزكية و ) في ( الجرح والتعريف ) عند حاكم ( والرسالة ) إلى قاض آخر بكتابة ونحوه ، ( إلا قول عدلين ) إن كان ذلك فيما يعتبر فيه شهادة عدلين ، وإلا فحكم ذلك حكم الشهادة على ما يأتي تفصيله . وإن قال المدعي : لي بينة وأريد يمينه ، فإن كانت بالمجلس فليس له إلا إحداهما ، وإلا فله ذلك ، وإن سأل ملازمته حتى يقيمها أجيب في المجلس ، فإن لم يحضرها فيه صرفه لأنه لم يثبت له قبله حق حتى يحبس به . ( ويحكم على الغائب ) مسافة القصر ( إذا ثبت عليه الحق ) لحديث « هند : قالت : يا رسول الله ، إن أبا سفيان رجل شحيح ، وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي ، قال : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف » متفق عليه ، فتسمع الدعوى والبينة على الغائب