شروطه ) ، لأن الناس مختلفون في الشروط ، فقد لا يكون العقد صحيحا عند القاضي ، وإن ادعى استدامة الزوجية لم يشترط ذكر شروط العقد ، وإن ادعت امرأة نكاح رجل لطلب نفقة أو مهر أو نحوهما سمعت دعواها ) ، لأنها تدعي حقا لها تضيفه إلى سببه ، ( وإن لم تدع سوى النكاح ) من نفقة ومهر وغيرهما ( لم تقبل ) دعواها ، لأن النكاح حق الزوج عليها ، فلا تسمع دعواها بحق لغيرها . ( وإن ادعى ) إنسان ( الإرث ذكر سببه ) ، لأن أسباب الإرث تختلف ، فلا بد من تعيينه ويعتبر تعيين مدعي به إن كان حاضرا بالمجلس ، وإحضار عين بالبلد ليتعين ، وإن كانت غائبة وصفها كسلم ، والأولى ذكر قيمتها أيضا . ( وتعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ } [ الطلاق : 2 ] إلا في عقد نكاح ، فتكفي العدالة ظاهرا كما تقدم .
( ومن جهلت عدالته سأل ) القاضي ( عنه ) ممن له به خبرة باطنة بصحبة أو معاملة
ونحوهما ، وتقدم بينة جرح على تعديل ، وتعديل الخصم وحده ، أو تصديقه للشاهد تعديل له . ( وإن علم ) القاضي ( عدالته ) أي عدالة الشاهد ( عمل بها ) ، ولم يحتج لتزكية
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 712
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٧١٢