تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 694

مساهمون:

ص٦٩٤
[ كتاب الأيمان ] . جمع يمين ، وهو الحلف والقسم . ( واليمين التي تجب بها الكفارة إذا حنث ) فيها ( هي اليمين ) التي يحلف فيها ( ب - ) اسم ( الله ) الذي لا يسمى به غيره ، كالله ، والقديم الأزلي ، والأول الذي ليس قبله شيء ، والآخر الذي ليس بعده شيء ، وخالق الخلق ، ورب العالمين ، والرحمن ، أو الذي يسمى به غيره ، ولم ينو الغير كالرحيم والخالق والرازق والمولى ، ( أو ) ب‍ ( صفة من صفاته ) تعالى ، كوجه الله وعظمته وكبريائه وجلاله وعزته وعهده وأمانته وإرادته ، ( أو بالقرآن ، أو بالمصحف ) ، أو بسورة ، أو آية منه ، ولعمر الله يمين ، وما لا يعد من أسمائه تعالى ، كالشئ والموجود ، وما لا ينصرف إطلاقه إليه ، ويحتمله كالحي والواحد والكريم إن نوى به الله ، فهو يمين وإلا فلا . ( والحلف بغير الله ) سبحانه وصفاته ( محرم ) لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « فمن كان حالفا فليحلف بالله ، أو ليصمت » متفق عليه ، ويكره الحلف بالأمانة ( ولا تجب به ) أي بالحلف بغير الله ( كفارة ) إذا حنث . ( ويشترط لوجوب الكفارة ) إذا حلف بالله تعالى ( ثلاثة شروط ) : ( الأول : أن تكون اليمين منعقدة ، وهي ) اليمين ( التي قصد عقدها على ) أمر ( مستقبل ممكن ، فإن حلف على أمر ماض كاذبا عالما فهي ) اليمين ( الغموس ) ؛ لأنها