تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 690

مساهمون:

ص٦٩٠
ومرتد ) لمفهوم قَوْله تَعَالَى : { وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ } [ المائدة : 5 ] . الشرط ( الثاني الآلة ، فتباح الذكاة بكل محدد ) ينهر الدم بحده ، ولو كان ( مغصوبا من حديد وحجر وقصب وغيره ) ، كخشب له حد وذهب وفضة وعظم ، ( إلا السن والظفر ) لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « ما أنهر الدم فكل ، ليس السن والظفر » متفق عليه . الشرط ( الثالث - قطع الحلقوم ) وهو مجرى النفس ، ( و ) قطع ( المريء ) بالمد ، وهو مجرى الطعام والشراب ، ولا يشترط إبانتهما ، ولا قطع الودجين ، ولا يضر رفع يد الذابح إن أتم الذكاة على الفور ، والسنة نحر إبل بطعن بمحدد في لبتها وذبح غيرها ، [ ( فإن أبان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح ] وذكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة و ) النعم ( الواقعة في بئر ونحوها بجرحه في أي موضع كان من بدنه ) ، روي عن علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - ، ( إلا أن يكون رأسه في الماء ونحوه ) مما يقتله لو انفرد ، ( فلا يباح ) أكله لحصول قتله بمبيح وحاظر ، فغلب جانب الحظر ، وما ذبح من قفاه ولو عمدا إن أتت الآلة على محل ذبحه وفيه حياة مستقرة حل ، وإلا فلا . ولو أبان رأسه حل مطلقا ، والنطيحة ونحوها إن ذكاها وحياتها تمكن زيادتها على حركة مذبوح حلت ، والاحتياط مع تحرك ولو بيد أو رجل ، وما قطع حلقومه ، أو أبينت حشوته فوجود حياته كعدمها . والشرط ( الرابع - أن يقول ) الذابح ( عند ) حركة يده ( بالذبح : بسم الله ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ } [ الأنعام : 121 ] ، ( ولا يجزيه غيرها ) كقوله : باسم