تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 657

مساهمون:

ص٦٥٧
( و ) يجب ( في الضلع ) إذا جبر كما كان بعير ، ( و ) يجب في ( كل واحدة من الترقوتين بعير ) لما روى سعيد عن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : في الضلع جمل وفي الترقوة جمل . والترقوة : العظم المستدير حول العتق من النحر إلى الكتف ، ولكل إنسان ترقوتان ، وإن انجبر الضلع أو الترقوة غير مستقيمين فحكومة ( و ) يجب ( في كسر الذراع : وهو الساعد الجامع لعظمي الزند والعضد ) في ( الفخذ و ) في ( الساق ) والزند ( إذا جبر ذلك مستقيما بعيران ) ؛ لما روى سعيد ، عن عمرو بن شعيب ، [ عن أبيه ، عن جده ] ، أن عمرو بن العاص كتب إلى عمر في أحد الزندين إذا كسر ، فكتب إليه عمر أن فيه بعيرين ، وإذا كسر الزندان ففيهما أربعة من الإبل ، ولم يظهر له مخالف من الصحابة . ( وما عدا ذلك ) المذكور ( من الجراح وكسر العظام ) كخرزة صلب وعصعص وعانة ( ففيه حكومة ، والحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم ، وهي ) أي الجناية ( به قد برئت فما نقص من القيمة فله ) أي للمجني عليه ( مثل نسبته من الدية ، كأن ) أي لو قدرنا أن ( قيمته ) أي قيمة المجني عليه لو كان ( عبدا سليما ) من الجناية ( ستون ، وقيمته بالجناية خمسون ، ففيه ) أي في جرحه ( سدس ديته ) لنقصه بالجناية سدس قيمته ، ( إلا أن تكون الحكومة في محل له مقدر ) من الشرع ، ( فلا يبلغ بها ) أي الحكومة ( المقدر ) كشجة دون الموضحة لا تبلغ حكومتها أرش الموضحة ، وإن لم تنقصه الجناية حال برء قوم حال جريان دم ، فإن لم تنقصه أيضا ، أو زادته حسنا فلا شيء فيها .