تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 631

مساهمون:

ص٦٣١
[ كتاب الجنايات ] جمع جناية ، وهي لغة : التعدي على بدن أو مال أو عرض . واصطلاحا : التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا . ومن قتل مسلما عمدا عدوانا فسق ، وأمره إلى الله ، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له . وتوبته مقبولة . ( وهي ) أي : الجناية ثلاثة أضرب ( عمد يختص القود به ) والقود قتل القاتل بمن قتله ( بشرط القصد ) أي : أن يقصد الجاني الجناية ( و ) الضرب الثاني ( شبه عمد ، و ) الثالث ( خطأ ) روي ذلك عن عمر وعلي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - ( ف - ) القتل ( العمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به ) فلا قصاص إن لم يقصد قتله ولا إن قصده بما لا يقتل غالبا . وللعمد تسع صور : إحداها : ما ذكره بقوله ( مثل أن يجرحه بما له مور ) أي : نفوذ ( في البدن ) كسكين وشوكة ولو بغرزه بإبرة ونحوها ولو لم يداو مجروح قادر جرحه . الثانية : أن يقتله بمثقل كما أشار بقوله ( أو يضربه بحجر كبير ونحوه ) كلت وسندان ولو في غير مقتل فإن كان الحجر صغيرا فليس بعمد إلا إن كان في مقتل أو