تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 629

مساهمون:

ص٦٢٩
( ثم ) تنتقل ( لباقي العصبة الأقرب فالأقرب ) فتقدم الإخوة ثم بنوهم ثم الأعمام ثم بنوهم ثم أعمام أب ثم بنوهم وهكذا ( فإن كانت ) المحضونة ( أنثى ف - ) يعتبر أن يكون العصبة ( من محارمها ) ولو برضاع أو مصاهرة إن تم لها سبع سنين ، فإن لم يكن لها إلا عصبة غير سلمها لثقة يختارها أو إلى محرمه ، وكذا لو تزوجت أم وليس لولدها غيرها ( ثم ) تنتقل الحضانة ( لذوي أرحامه ) من الذكور والإناث غير من تقدم ، وأولاهم أبو أم ثم أمهاته فأخ لأم فخال ( ثم ) تنتقل ( للحاكم ) لعموم ولايته . ( وإن امتنع من له الحضانة ) منها ( أو كان ) من له الحضانة ( غير أهل ) للحضانة ( انتقلت إلى من بعده ) يعني إلى من يليه كولاية النكاح ؛ لأن وجود غير المستحق كعدمه ( ولا حضانة لمن فيه رق ) ولو قل ؛ لأنها ولاية وليس هو من أهلها ( ولا ) حضانة ( لفاسق ) لأنه لا يوثق به فيها ولاحظ للمحضون في حضانته ( ولا ) حضانة ( لكافر ) على مسلم ؛ لأنه أولى بعدم الاستحقاق من الفاسق ( ولا ) حضانة ( لمزوجة بأجنبي من محضون من حين عقد ) للحديث السابق ولو رضي زوج ( فإن زال المانع ) بأن عتق الرقيق وتاب الفاسق وأسلم الكافر وطلقت المزوجة ولو رجعيا ( رجع إلى حقه ) لوجود السبب وانتفاء المانع ( وإن أراد أحد أبويه ) أي : أبوي المحضون ( سفرا طويلا ) لغير الضرار ، قاله الشيخ تقي الدين وابن القيم ( إلى بلد بعيد ) مسافة قصر فأكثر ( ليسكنه وهو ) أي : البلد ( وطريقه أمان فحضانته ) أي : المحضون ( لأبيه ) لأنه الذي يقوم بتأديبه وتخريجه وحفظ نسبه ، فإذا لم يكن الولد في بلد الأب ضاع ( وإن بعد السفر ) وكان ( لحاجة ) لا لسكنى فمقيم منهما أولى ( أو قرب ) السفر ( لها ) أي : لحاجة ويعود ، فالمقيم منهما أولى ؛ لأن في
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 629 | منصور بن يونس البهوتي