حال ضعف قوة من مرض أو صغر أو كبر أو حر أو برد ونحوه أو يعيده به ( أو يلقي عليه حائطا ) أو سقفا ونحوهما ( أو يلقيه من شاهق ) فيموت .
الثالثة : أن يلقيه بجحر أسد أو نحوه أو مكتوفا بحضرته أو في مضيق بحضرة حية أو ينهشه كلبا أو حية أو يلسعه عقربا من القواتل غالبا .
الرابعة : ما أشار إليه بقوله ( أو ) يلقيه ( في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما ) لعجزه أو كثرتهما ، فإن أمكنه فهدر .
الخامسة : ما ذكرها بقوله ( أو يخنقه ) بحبل أو غيره أو يسد فمه وأنفه أو يعصر خصيته زمنا يموت في مثله .
السادسة : أشار إليها بقوله ( أو يحبسه ويمنعه الطعام أو الشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا ) بشرط تعذر الطلب عليه وإلا فهدر .
السابعة : ما أشار إليها بقوله ( أو يقتله بسحر ) يقتل غالبا .
الثامنة : المذكورة في قوله ( أو ) يقتله ب ( سم ) بأن سقاه سما لا يعلم به أو يخلطه بطعام ويطعمه له أو بطعام أكله فيأكله جهلا ، ومتى ادعى قاتل بسم أو سحر عدم علمه أنه قاتل لم يقبل .
التاسعة : المشار إليها بقوله ( أو شهدت عليه بينة بما يوجب قتله ) من زنا أو ردة لا تقبل معها التوبة أو قتل عمد ( ثم رجعوا ) أي : الشهود بعد قتله ( وقالوا عمدنا قتله ) فيقاد بهذا كله ( ونحو ذلك ) لأنهم توصلوا إلى قتله بما يقتل غالبا ، ويختص بالقصاص مباشر للقتل عالم بأنه ظلم ، ثم ولي عالم بذلك ، فبينة وحاكم علموا ذلك .
( وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها كمن ضربه في غير
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 632
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٦٣٢