تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 626

مساهمون:

ص٦٢٦
تكن اشترطته في العقد أو ( يضطر إليها ) بأن لم يقبل ثدي غيرها أو لم يوجد غيرها لتعينه عليها إذا لما تقدم . [ فصل في نفقة الرقيق ] ( و ) يجب ( عليه ) أي : على السيد ( نفقة رقيقه ) ولو آبقا أو ناشزا ( طعاما ) من غالب قوت البلد ( وكسوة وسكنى ) بالمعروف ( وأن لا يكلفه مشقا كثيرا ) لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق » رواه الشافعي في " مسنده " . ( وإن اتفقا على المخارجة ) وهي جعله على الرقيق كل يوم أو كل شهر شيئا معلوما له ( جاز ) إن كانت قدر كسبه فأقل بعد نفقته ، روي : أن الزبير كان له ألف مملوك على كل واحد كل يوم درهم ( ويريحه ) سيده ( وقت القائلة ) وهي وسط النهار ( و ) وقت ( النوم ، و ) وقت الصلاة ( المفروضة ) لأن عليهم في ترك ذلك ضررا ، وقد قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « لا ضرر ولا ضرار » ، ( ويركبه ) السيد ( في السفر عقبه ) لحاجة ؛ لئلا يكلفه ما لا يطيق . ( وإن طلب ) الرقيق ( نكاحا زوجه ) السيد ( أو باعه ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ } [ النور : 32 ] ( وإن طلبته ) أي : التزويج أمة ( وطئها ) السيد ( أو زوجها أو باعها ) إزالة لضرر الشهوة عنها ويزوج أمة صبي أو مجنون من يلي ماله إذا طلبته وإن غاب سيد عن أم ولده زوجت لحاجة نفقة أو وطء . وله تأديب رقيقه وزوجته وولده ولو مكلفا مزوجا بضرب غير مبرح ، ويقيده إن خاف إباقه ، ولا يشتم أبويه ولو كافرين ، ولا يلزمه بيعه بطلبه مع القيام بحقه . وحرم أن تسترضع أمة لغير ولدها إلا بعد ريه ولا يتسرى عبد مطلقا .