عياله ، وإن كان فضل فعلى قرابته » .
و ( لا ) تجب نفقة القريب ( من رأس مال ) التجارة ( و ) لا من ( ثمن ملك ، و ) لا من ( آلة صنعة ) لحصول الضرر بوجوب الإنفاق من ذلك ومن قدر أن يكتسب أجبر لنفقة قريبه .
( ومن له وارث غير أب ) واحتاج للنفقة ( فنفقته عليهم ) أي : على وارثه ( على قدر إرثهم ) منه ؛ لأن الله تعالى رتب النفقة على الإرث بقوله : { وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ } [ البقرة : 233 ] ، فوجب أن يترتب مقدار النفقة على مقدار الإرث ، ( ف - ) من له أم وجد ( على الأم ) من النفقة ( الثلث والثلثان على الجد ) لأنه لو مات لورثاه كذلك ، ( و ) من له جدة وأخ لغير أم ( على الجدة السدس والباقي على الأخ ) لأنهما يرثانه كذلك ( والأب ينفرد بنفقة ولده ) لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لهند : « خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف » . ( ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما ) أما ابنه فلفقره ، وأما الأخ فلحجبه بالابن .
( ومن ) احتاج لنفقة و ( أمة فقيرة وجدته موسرة فنفقته على الجدة ) ليسارها ، ولا يمنع ذلك حجبها بالأم لعدم اشتراط الميراث في عمودي النسب كما تقدم ( ومن عليه نفقة زيد ) مثلا لكونه ابنه أو أباه أو أخاه ونحوه ( فعليه نفقة زوجته )
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 624
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٦٢٤