تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 622

مساهمون:

ص٦٢٢
معسر أو صار لا يجد النفقة إلا يوما دون يوم ( فلها فسخ النكاح ) من زوجها المعسر ؛ لحديث أبي هريرة مرفوعا ، « في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته ، قال : " يفرق بينهما » [ رواه الدارقطني . فيفسخ فورا أو متراخيا بإذن الحاكم ولها الصبر مع منع نفسها ] وبدونه ، ولا يمنعها تكسبا ولا يحبسها ( فإن غاب ) زوج ( موسر ولم يدع لها نفقة وتعذر أخذها من ماله ، و ) تعذرت ( استدانتها عليه فلها الفسخ بإذن الحاكم ) لأن الإنفاق عليها من ماله متعذر ، فكان لها الخيار كحال الإعسار ، وإن منع موسر نفقة أو كسوة أو بعضهما وقدرت على ماله أخذت كفايتها وكفاية ولدها وخادمها بالمعروف بلا إذنه ، فإن لم تقدر أجبره الحاكم ، فإن غيب ماله وصبر على الحبس فلها الفسخ لتعذر النفقة عليها من قبله . [ باب نفقة الأقارب والمماليك من الآدميين والبهائم ] ( تجب ) النفقة كاملة إذا كان المنفق عليه لا يملك شيئا ، ( أو تتمتها ) إذا كان لا يملك البعض ( لأبويه وإن علوا ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا } [ البقرة : 83 ] ومن الإحسان الإنفاق عليهما . ( و ) تجب النفقة أو تتمتها ( لولده وإن سفل ) ذكرا كان أو أنثى ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى :