تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 621

مساهمون:

ص٦٢١
( وإذا غاب ) الزوج أو كان حاضرا ( ولم ينفق ) على زوجته ( لزمته نفقة ما مضى ) وكسوته ولو لم يفرضها الحاكم ترك الإنفاق لعذر أو لا ؛ لأنه حق يجب مع اليسار والإعسار ، فلم يسقط بمضي الزمان كالأجرة ( وإن أنفقت ) الزوجة ( في غيبته ) أي : غيبة الزوج ( من ماله فبان ميتا غرمها الوارث ) للزوج ( ما أنفقته بعد موته ) لانقطاع وجوب النفقة عليه بموته ، فما قبضته بعده لا حق لها فيه فيرجع عليها ببدله . [ ما تجب به نفقة الزوجة ] فصل ( ومن تسلم زوجته ) التي يوطأ مثلها وجبت عليه نفقتها ( أو بذلت ) تسليم ( نفسها ) أو بذله وليها ( ومثلها يوطأ ) بأن تم لها تسع سنين ( وجبت نفقتها ) وكسوتها ( ولو مع صغر زوج ومرضه وجبه وعنته ) ويجبر الولي مع صغر الزوج على بذل نفقتها وكسوتها من مال الصبي ؛ لأن النفقة كأرش جناية . ومن بذلت التسليم وزوجها غائب لم يفرض لها حتى يراسله حاكم ، ويمضي زمن يمكن قدومه في مثله . ( ولها ) أي : للزوجة ( منع نفسها ) من الزوج ( حتى تقبض صداقها الحال ) لأنه لا يمكنها استدراك منفعة البضع لو عجزت عن أخذه بعد ، ولها النفقة في مدة الامتناع لذلك ؛ لأنه بحق ( فإن سلمت نفسها طوعا ) قبل قبض حال الصداق ( ثم أرادت المنع لم تملكه ) ولا نفقة لها مدة الامتناع ، وكذا لو تساكنا بعد العقد فلم يطلبها ولم تبذل نفسها فلا نفقة ( وإذا أعسر ) الزوج ( بنفقة القوت أو ) أعسر ( بالكسوة ) أي : كسوة المعسر ( أو ) أعسر ب‍ ( بعضها ) أي : بعض نفقة المعسر أو كسوته ( أو ) أعسر ب‍ ( المسكن ) أي : مسكن