( ويقع الطلاق ) بائنا لا الخلع ( في نكاح مختلف فيه ) كبلا ولي ولو لم يره مطلق ولا يستحق عوضا سئل عليه ولا يكون بدعيا في حيض ( و ) يقع الطلاق ( من الغضبان ) ما لم يغم عليه كغيره ( ووكيله ) أي : الزوج في الطلاق ( كهو ) فيصح توكيل مكلف ومميز يعقله ( ويطلق ) الوكيل ( واحدة ) فقط ( و ) يطلق في غير وقت بدعة ( متى شاء إلا أن يعين له وقتا وعددا ) فلا يتعداهما ولا يملك تعليقا إلا بجعله له ( وامرأته ) إذا قال لها طلقي نفسك ( كوكيله في طلاق نفسها ) فلها أن تطلق نفسها طلقة متى شاءت ويبطل برجوع .
[ فصل في طلاق السنة ]
فصل ( إذا طلقها مرة ) أي : طلقة واحدة ( في طهر لم يجامع فيه وتركها حتى تنقضي عدتها فهو سنة ) أي : فهذا الطلاق موافق للسنة لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } [ الطلاق : 1 ] ، قال ابن مسعود : طاهرا من غير جماع ، لكن يستثنى من ذلك لو طلقها في طهر متعقب للرجعة من طلاق في حيض فبدعة
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 561
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٥٦١