[ كتاب الطلاق ]
وهو في اللغة : التخلية ، يقال : طلقت الناقة ؛ إذا سرحت حيث شاءت ، والإطلاق : الإرسال ، وشرعا : حل قيد النكاح أو بعضه .
( يباح ) الطلاق ( للحاجة ) كسوء خلق المرأة والتضرر بها مع عدم حصول الغرض ( ويكره ) الطلاق ( لعدمها ) أي : عند عدم الحاجة لحديث « أبغض الحلال إلى الله الطلاق » ، ولاشتماله على إزالة النكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها ( ويستحب للضرر ) أي : لتضررها باستدامة النكاح في حال الشقاق وحال تحوج المرأة إلى المخالعة ليزول عنها الضرر ، وكذا لو تركت صلاة أو عفة أو نحوهما وهي كالرجل ، فيسن أن تختلع إن ترك حقا لله تعالى ( ويجب ) الطلاق ( للإيلاء ) على الزوج المؤلي إذا أبى الفيئة ( ويحرم للبدعة ) ويأتي بيانه .
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 559
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٥٥٩