النكاح ( طلقت ) وكذا لو حلف بالطلاق ثم بانت عادت الزوجية ووجد المحلوف عليه فتطلق لوجود الصفة ولا تنحل بفعلها حال البينونة ولو كانت الأداة لا تقتضي التكرار ؛ لأنها لا تنحل إلا على وجه يحنث به ؛ لأن اليمين حل
وعقد ، والعقد يفتقر إلى الملك فكذا الحل ، والحنث لا يحصل بفعل الصفة حال البينونة فلا تنحل اليمين به ( كعتق ) فلو علق عتق قنه على صفة ثم باعه فوجدت ثم ملكه ثم وجدت عتق لما سبق ( وإلا ) توجد الصفة بعد النكاح والملك ( فلا ) طلاق ولا عتق بالصفة حال البينونة وزوال الملك ؛ لأنهما إذا ليسا محلا للوقوع .
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 558
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٥٥٨