تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 530

مساهمون:

ص٥٣٠
( و ) إن كان الفسخ ( بعده ) أي بعد الدخول أو الخلوة ف‍ ( لها ) المهر ( المسمى ) في العقد لأنه وجب بالعقد واستقر بالدخول فلا يسقط و ( يرجع به على الغار إن وجد ) لأنه غره ، وهو قول عمر . والغار : من علم العيب فكتمه من زوجة عاقلة وولي ووكيل ، وإن طلقت قبل دخول أو مات أحدهما قبل الفسخ فلا رجوع على الغار . ( والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب ) يرد به في النكاح ، لأن وليهن لا ينظر لهن إلا بما فيه الحظ والمصلحة ، فإن فعل لم يصح إن علم وإلا صح . ويفسخ إذا علم ، وكذا ولي صغير أو مجنون ليس له تزويجهما بمعيبة ترد في النكاح ، فإن فعل فكما تقدم ، ( فإن رضيت ) العاقلة ( الكبيرة مجبوبا أو عنينا لم تمنع ) لأن الحق في الوطء لها دون غيرها ، ( بل ) يمنعها وليها العاقد ( من ) تزوج ( مجنون ومجذوم وأبرص ) لأن في ذلك عارا عليها وعلى أهلها وضررا يخشى تعديه إلى الولد ( ومتى ) تزوجت معيبا لم تعلمه ثم ( علمت العيب ) بعد عقد لم تجبر على فسخ ، ( أو كان ) الزوج غير معيب حال العقد ثم ( حدث به ) العيب بعده ( لم يجبرها وليها على الفسخ ) إذا رضيت به ، لأن حق الولي في ابتداء العقد لا في دوامه . [ باب نكاح الكفار ] من أهل الكتاب وغيرهم ( حكمه كنكاح المسلمين ) في الصحة ووقوع الطلاق والظهار والإيلاء ووجوب المهر والنفقة والقسم والإحصان وغيرها . ويحرم عليهم من النساء من تحرم علينا