تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 529

مساهمون:

ص٥٢٩
ذلك يمنع الوطء أو يضعفه . ( و ) من المشترك ( كون أحدهما خنثى واضحا ) أما المشكل فلا يصح نكاحه كما تقدم . ( وجنون ولو ساعة وبرص وجذام ) وقرع رأس له ريح منكرة وبخر فم ، ( يثبت لكل واحد منهما الفسخ ) لما فيه من النفرة ، ( ولو حدث بعد العقد ) والدخول كالإجارة ( أو كان بالآخر عيب مثله ) أو مغاير له ، لأن الإنسان يأنف من عيب غيره ولا يأنف من عيب نفسه . ( ومن رضي بالعيب ) بأن قال : رضيت به ( أو وجدت منه دلالته ) من وطء أو تمكين منه ( مع علمه ) بالعيب ( فلا خيار له ) ولو جهل الحكم أو ظنه يسيرا فبان كثيرا ، لأنه من جنس ما رضي به . ( ولا يتم ) أي لا يصح ( فسخ أحدهما إلا بحاكم ) فيفسخه الحاكم بطلب من ثبت له الخيار أو يرده إليه فيفسخه ، ( فإن كان ) الفسخ ( قبل الدخول فلا مهر ) لها سواء كان الفسخ منه أو منها ، لأن الفسخ إن كان منها فقد جاءت الفرقة من قبلها ، وإن كان منه فإنما فسخ لعيبها الذي دلسته عليه فكأنه منها .