( أو شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة أو ) شرط ( نفي عيب لا يفسخ به النكاح ) بأن شرطها سميعة أو بصيرة ( فبانت بخلافه ، فله الفسخ ) لما تقدم . وإن شرط صفة فبانت أعلى منها فلا فسخ . ومن تزوج امرأة وشرط أو ظن أنها حرة ثم تبين أنها أمة ، فإن كان ممن يحل له نكاح الإماء فله الخيار وإلا فرق بينهما ، وما ولدته قبل العلم حر يفديه بقيمته يوم ولادته ، وإن كان المغرور عبدا فولده حر أيضا يفديه إذا عتق ، ويرجع زوج بالفداء والمهر على من غره . ومن
تزوجت رجلا على أنه حر أو تظنه حرا فبان عبدا فلها الخيار .
( وإن عتقت ) أمة ( تحت حر فلا خيار لها ) لأنها كافأت زوجها في الكمال ، كما لو أسلمت كتابية تحت مسلم ( بل ) يثبت لها الخيار إن عتقت كلها ( تحت عبد ) كله لحديث بريرة ، وكان زوجها عبدا أسود ، رواه البخاري وغيره عن ابن عباس وعائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - ، فتقول : فسخت نكاحي أو اخترت نفسي ولو متراخيا ما لم يوجد منها دليل رضى كتمكين من وطء أو قبلة ، ونحوها ، ولو جاهلة ولا يحتاج فسخها لحاكم ، فإن فسخت قبل دخول فلا مهر ، وبعده هو لسيدها .
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 527
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٥٢٧