تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 533

مساهمون:

ص٥٣٣
العدة فهي امرأته ، فإن أسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما ، ( فإن أسلم الآخر فيها ) أي في العدة ( دام النكاح ) بينهما لما سبق ، ( وإلا ) يسلم الآخر حتى انقضت ( بان فسخه ) أي فسخ النكاح ( منذ أسلم الأول ) من الزوج أو الزوجة ، ولها نفقة العدة إن أسلمت قبله ولو لم يسلم ، ( وإن كفرا ) أي ارتدا ( أو ) ارتد ( أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة ) ، كما لو أسلم أحدهما فإن تاب من ارتد قبل انقضائها فعلى نكاحهما ، وإلا تبينا فسخه منذ ارتد . ( و ) إن ارتدا أو أحدهما ( قبله ) أي قبل الدخول ( بطل ) النكاح لاختلاف الدين . ومن أسلم وتحته أكثر من أربع فأسلمن أو كن كتابيات اختار منهن أربعا إن كان مكلفا ، وإلا وقف الأمر حتى يكلف ، وإن أبى الاختيار أجبر بحبس ثم تعزيز ، وإن أسلم وتحته أختان اختار منهما واحدة . [ باب الصداق ] يقال : أصدقت المرأة ومهرتها وأمهرتها ، وهو عوض يسمى في النكاح أو بعده . ( يسن تخفيفه ) لحديث عائشة مرفوعا « أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة » رواه