تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 528

مساهمون:

ص٥٢٨
[ فصل في العيوب في النكاح ] وأقسامها ثلاثة : قسم يختص بالرجال ، وقد ذكره بقوله : ( ومن وجدت زوجها مجبوبا ) قطع ذكره كله ( أو ) بعضه ، و ( بقي له ما لا يطأ به فلها الفسخ ، وإن ثبتت عنته بإقراره أو ) ثبتت ( ببينة على إقراره أجل سنة ) هلالية ( منذ تحاكمه ) . روي عن عمر وعثمان وابن مسعود والمغيرة بن شعبة لأنه إذا مضت الفصول الأربعة ولم يزل علم أنه خلقة ، ( فإن وطئ فيها ) أي في السنة ( وإلا فلها الفسخ ) ، ولا يحتسب عليه منها ما اعتزلته فقط ، ( وإن اعترفت أنه وطئها ) في القبل في النكاح الذي ترافعا فيه ولو مرة ( فليس بعنين ) لاعترافها بما ينافي العنة ، وإن كان ذلك بعد ثبوت العنة فقد زالت ، ( ولو قالت في وقت : رضيت به عنينا سقط خيارها أبدا ) لرضاها به ، كما لو تزوجته عالمة عنته . فصل ( و ) القسم الثاني يختص بالمرأة ، وهو ( الرتق ) بأن يكون فرجها مسدودا لا يسلكه ذكر بأصل الخلقة ، ( والقرن ) لحم زائد ينبت في الرحم فيسده ، ( والعضل ) ورم في اللحمة التي بين مسلكي المرأة فيضيق منها فرجها فلا ينفذ فيه الذكر ، ( والفتق ) انخراق ما بين سبيليها أو ما بين مخرج بول ومني ، ( واستطلاق بول ونجو ) أي غائط منها أو منه ، ( وقروح سيالة في فرج ) واستحاضة . ( و ) من القسم الثالث وهو المشترك ( باسور وناصور ) وهما داآن بالمقعدة . ( و ) من القسم الأول ( خصاء ) أي قطع الخصيتين ، ( وسل ) لهما ( ووجاء ) لهما لأن