تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 526

مساهمون:

ص٥٢٦
وهذا النوع هو نكاح المتعة ، قال سبرة : « أمرنا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ، ثم لم نخرج حتى نهانا عنها » رواه مسلم . [ فصل فيمن شرط أن لا مهر لها ولا نفقة ] فصل ( وإن شرط أن لا مهر لها أو أن لا نفقة ) لها ، ( أو شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر ) منها ، ( أو شرط فيه ) أي في النكاح ( خيارا أو ) شرط ( إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما ) ، أو شرطت أن يسافر بها أو أن تستدعيه لوطء عند إرادتها أولا تسلم نفسها إلى مدة كذا ونحوه ( بطل الشرط ) ، لمنافاته مقتضى العقد ، وتضمنه إسقاط حق يجب به قبل انعقاده . ( وصح النكاح ) لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد لا يشترط ذكره ، ولا يضر الجهل به فيه ، ( وإن شرطها مسلمة ) أو قال وليها : زوجتك هذه المسلمة أو ظنها مسلمة ولم تعرف بتقدم كفر ، ( فبانت كتابية ) فله الفسخ لفوات شرطه ،