تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 524

مساهمون:

ص٥٢٤
( ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح فيمن تحل ) وبطل فيمن تحرم ، فلو تزوج أيما ومزوجة في عقد صح الأيم لأنها محل النكاح . ( ولا يصح نكاح خنثى قبل مشكل قبل تبين أمره ) لعدم تحقق مبيح النكاح . [ باب الشروط في النكاح والعيوب فيه ] باب الشروط في النكاح ، والعيوب في النكاح والمعتبر من الشروط ما كان في صلب العقد واتفقا عليه قبله . وهي قسمان : صحيح ، وإليه أشار بقوله : ( إذا اشترطت طلاق ضرتها ، أو أن لا يتسرى ، أو أن لا يتزوج عليها أو ) أن ( لا يخرجها من دارها أو بلدها ) ، أو أن لا يفرق بينها وبين أولادها أو أبويها ، أو أن ترضع ولدها الصغير ، ( أو شرطت نقدا معينا ) تأخذ منه مهرها ، ( أو ) شرطت ( زيادة في مهرها صح ) الشرط ، أو كان لازما فليس للزوج فكه بدون إبانتها ، ويسن وفاؤها به ، ( فإن خالفه فلها الفسخ ) على التراخي لقول عمر الذي قضى عليه بلزوم الشرط حين قال : إذا يطلقننا ، مقاطع الحقوق عند الشروط . ومن شرط أن لا يخرجها من منزل أبويها فمات أحدهما بطل الشرط . القسم الثاني : فاسد ، وهو أنواع : أحدها - نكاح الشغار وقد ذكره بقوله : ( وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ففعلا ) أي زوج كل منهما الآخر وليته ( ولا مهر ) بينهما ( بطل النكاحان ) لحديث