تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
[ فصل في أركان النكاح ] فصل ( وأركانه ) أي أركان النكاح ثلاثة : أحدها - ( الزوجان الخاليان من الموانع ) كالعدة . ( و ) الثاني - ( الإيجاب ) ، وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه . ( و ) الثالث - ( القبول ) وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه . ( ولا يصح ) النكاح ( ممن لا يحسن ) اللغة ( العربية بغير لفظ : زوجت أو أنكحت ) لأنهما اللفظان اللذان ورد بهما القرآن . ولأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك ، ونحوه لقصة صفية . ( و ) لا يصح قبول إلا بلفظ : ( قبلت هذا النكاح أو تزوجت أو قبلت ) أو رضيت . ويصح النكاح من هازل وتلجئة ، ( ومن جهلهما ) أي عجز عن الإيجاب والقبول بالعربية ( لم يلزمه تعلمها ، وكفاه معناهما الخاص بكل لسان ) ، لأن المقصود هنا المعنى دون اللفظ ، لأنه غير متعبد بتلاوته ، وينعقد من أخرس بكتابة وإشارة مفهومة ،