[ فصل في أركان النكاح ]
فصل ( وأركانه ) أي أركان النكاح ثلاثة :
أحدها - ( الزوجان الخاليان من الموانع ) كالعدة .
( و ) الثاني - ( الإيجاب ) ، وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه .
( و ) الثالث - ( القبول ) وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه .
( ولا يصح ) النكاح ( ممن لا يحسن ) اللغة ( العربية بغير لفظ : زوجت أو أنكحت ) لأنهما اللفظان اللذان ورد بهما القرآن . ولأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك ، ونحوه لقصة صفية . ( و ) لا يصح قبول إلا بلفظ : ( قبلت هذا النكاح أو تزوجت أو قبلت ) أو رضيت .
ويصح النكاح من هازل وتلجئة ، ( ومن جهلهما ) أي عجز عن الإيجاب والقبول بالعربية ( لم يلزمه تعلمها ، وكفاه معناهما الخاص بكل لسان ) ، لأن المقصود هنا المعنى دون اللفظ ، لأنه غير متعبد بتلاوته ،
وينعقد من أخرس بكتابة وإشارة مفهومة ،
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 511
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٥١١