تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 510

مساهمون:

ص٥١٠
( ويحرمان ) أي التصريح والتعريض ( منها على غير زوجها ) ، فيحرم على الرجعية أن تجيب من خطبها في عدتها تصريحا أو تعريضا . وأما البائن فيباح لها إذا خطبت في عدتها التعريض دون التصريح . ( والتعريض : إني في مثلك لراغب ، وتجيبه ) إذا كانت بائنا ( ما يرغب عنك ، ونحوهما ) كقوله : لا تفوتيني بنفسك ، وقولها : إن قضي شيء كان ، ( فإن أجاب ولي مجبرة ) ولو تعريضا لمسلم ( أو أجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها ) بلا إذنه ، لحديث أبي هريرة مرفوعا : « لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك » رواه البخاري والنسائي ( وإن رد ) الخاطب الأول ( أو أذن ) أو ترك أو استأذن الثاني الأول فسكت ( أو جهل الحال ) بأن لم يعلم الثاني إجابة الأول ( جاز ) للثاني أن يخطب . ( ويسن العقد يوم الجمعة مساء ) لأن فيه ساعة الإجابة ، ويسن بالمسجد ، ذكره ابن القيم . ويسن أن يخطب قبله ( بخطبة ابن مسعود ) وهي : إن الحمد لله نحمده ، ونستعينه ، ونستغفره ، ونتوب إليه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهد الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . ويسن أن يقال لمتزوج : بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير وعافية . فإذا زفت إليه قال : اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه ؛ وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه .