عمدا أو خطأ عتقت ، وللورثة القصاص في العمد أو الدية ، فيلزمها الأقل منها أو من قيمتها كالخطأ ، وإن أسلمت أم ولد كافر منع من غشيانها وحيل بينه وبينها حتى يسلم ، وأجبر على نفقتها إن عدم كسبها .
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 507
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٥٠٧