( ولا يطهر متنجس ) ولو أرضا ( بشمس ولا ريح ولا دلك ) ولو أسفل خف أو حذاء أو ذيل امرأة ولا صقيل بمسح ، ( ولا ) يطهر متنجس ب ( استحالة ) فرماد النجاسة وغبارها وبخارها ودود جرح وصراصر كنف وكلب وقع في ملاحة صار ملحا ، ونحو ذلك نجس ( غير الخمرة ) إذا انقلبت بنفسها خلا أو بنقل لا لقصد تخليل ودنها مثلها ؛ لأن نجاستها لشدتها المسكرة وقد زالت كالماء الكثير إذا زال تغيره بنفسه ، والعلقة إذا صارت حيوانا طاهرا ( فإن خللت ) أو نقلت لقصد التخليل لم تطهر .
والخل المباح أن يصب على العنب أو العصير خل قبل غليانه حتى لا يغلي ويمنع غير خلال من إمساك الخمرة ليتخلل ( أو تنجس دهن مائع ) أو عجين أو باطن حب أو إناء تشرب النجاسة أو سكين سقيتها ( لم يطهر ) لأنه لا يتحقق وصول الماء إلى جميع أجزائه ، وإن كان الدهن جامدا ووقعت فيه نجاسة ألقيت وما حولها والباقي طاهر ، فإن اختلط ولم ينضبط حرم ، ( وإن خفي موضع نجاسة ) في بدن أو ثوب أو بقعة ضيقة وأراد الصلاة ( غسل ) وجوبا ( حتى يجزم بزواله ) أي زوال النجس ؛ لأنه متيقن فلا يزول إلا بيقين الطهارة ، فإن لم يعلم جهتها من الثوب غسله كله ، وإن علمها في أحد كميه ولا يعرفه غسلهما ويصلي في فضاء واسع حيث شاء بلا تحر .
( ويطهر بول ) وقيء ( غلام لم يأكل الطعام ) لشهوة ( بنضحه ) أي غمره بالماء ولا يحتاج
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 51
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٥١