لعدمه وإلا فبزوال مبيح من مرض ونحوه ( ولو في الصلاة ) فيتطهر ويستأنفها ( لا ) إن وجد ذلك ( بعدها ) فلا تجب إعادتها وكذا الطواف ، ويغسل ميت ولو صلى عليه وتعاد .
( والتيمم آخر الوقت ) المختار ( لراجي الماء ) أو العالم وجوده ولمن استوى عنده الأمران ( أولى ) لقول علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - في الجنب : يتلوم - أي يتأنى - ما بينه وبين آخر الوقت فإن وجد الماء وإلا تيمم .
( وصفته ) أي كيفية التيمم ( أن ينوي ) كما تقدم ( ثم يسمي ) فيقول : بسم الله ، وهي هنا كوضوء ( ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ) ليصل التراب إلى ما بينهما بعد نزع نحو خاتم ضربه واحدة ، ولو كان التراب ناعما فوضع يديه عليه وعلق بهما أجزأه ( ويمسح وجهه
بباطنهما ) أي بباطن أصابعه ، ( و ) يمسح ( كفيه براحتيه ) استحبابا فلو مسح وجهه بيمينه ويمينه بيساره أو عكس صح . واستيعاب الوجه والكفين واجب سوى ما يشق وصول التراب إليه ، ( ويخلل أصابعه ) ليصل التراب إلى ما بينهما ولو تيمم بخرقه أو غيرها جاز ، ولو نوى وصمد للريح حتى عمت محل الفرض بالتراب أو أمره عليه ومسحه به صح لا إن سفته الريح بلا تصميد فمسحه به .
[ باب إزالة النجاسة الحكمية ]
أي تطهير مواردها ( يجزئ في غسل النجاسات كلها ) ، ولو من كلب أو من خنزير ( إذا كانت على الأرض ) وما اتصل بها من الحيطان والأحواض والصخور ( غسلة واحدة تذهب بعين
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 49
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٤٩