تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
والسؤر - بضم السين مهموز - بقية طعام الحيوان وشرابه ، والهر : القط ، وإن أكل هو أو طفل ونحوهما نجاسة ثم شرب ، ولو قبل أن يغيب من مائع لم يؤثر لعموم البلوى لا عن نجاسة بيدها أو رجلها ، ولو وقع ما ينضح دبره في مائع ثم خرج حيا لم يؤثر ، ( وسباع البهائم و ) سباع ( الطير ) التي هي أكبر من الهر خلقة ( والحمار الأهلي والبغل منه ) أي من الحمار الأهلي لا الوحشي ( نجسة ) ، وكذا جميع أجزائها وفضلاتها ؛ لأنه - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لما سئل عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب ، فقال : « إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء » ، فمفهومه أنه ينجس إذا لم يبلغهما ، « وقال في الحمر يوم خيبر : " إنها رجس » متفق عليه ، والرجس : النجس . [ باب الحيض ] أصله لغة السيلان من قولهم : حاض الوادي إذا سال ، وهو شرعا دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة خلقه الله لحكمة غذاء الولد وتربيته . ( لا حيض قبل تسع سنين ) فإن رأت دما لدون ذلك فليس بحيض ؛ لأنه لم يثبت في الوجود وبعدها إن صلح فحيض ، قال الشافعي : رأيت جدة لها إحدى وعشرون سنة . ( ولا ) حيض ( بعد خمسين سنة ) لقول عائشة : إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض ، ذكره أحمد . ولا فرق بين نساء العرب وغيرهن ، ( ولا ) حيض ( مع حمل ) ، قال أحمد : إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم ، فإن
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 53 | منصور بن يونس البهوتي