ولاء من أعتقن » والكبر بضم الكاف وسكون الموحدة أقرب عصبة السيد إليه يوم موت عتيقه . والولاء لا يباع ولا يوهب ولا يوقف ولا يوصى به ولا يورث ، فلو مات السيد عن ابنين ثم مات أحدهما عن ابن ، ثم مات عتيقه فإرثه لابن سيده وحده ، ولو مات ابنا السيد وخلف أحدهما ابنا والآخر تسعة ، ثم مات العتيق فإرثه على عددهم كالنسب ، ولو اشترى أخ وأخته أباهما فعتق عليهما ثم ملك قنا فأعتقه ثم مات الأب ثم العتيق ، ورثه الابن بالنسب دون أخته بالولاء . وتسمى : مسألة القضاة ، يروى عن مالك أنه قال : سألت سبعين قاضيا من قضاة العراق عنها فأخطأوا فيها .
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 503
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٥٠٣