( ( موطئه ) ) وأحمد . ( والمكلف وغيره ) أي غير المكلف كالصغير والمجنون في هذا ( سواء ) لعموم ما سبق .
( وإن قتل بحق قودا أو حدا أو كفرا ) أي غير ردة ( أو ببغي ) أي قطع طريق لئلا يتكرر مع ما يأتي ، ( أو ) ب ( صيالة أو حرابة أو شهادة وارثه ) بما يوجب القتل ، ( أو قتل العادل الباغي وعكسه ) كقتل الباغي العادل ( ورثه ) لأنه فعل مأذون فيه فلم يمنع الميراث .
( ولا يرث الرقيق ) ولو مدبرا أو مكاتبا أو أم ولد لأنه لو ورث لكان لسيده وهو أجنبي ، ( ولا يورث ) لأنه لا مال له . ( ويرث من بعضه حر ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية ) لقول علي وابن مسعود : " وكسبه وإرثه بحريته لورثته " فابن نصفه حر ، وأم وعم حران للابن نصف ماله لو كان حرا وهو ربع وسدس وللأم ربع والباقي للعم .
( ومن أعتق عبدا ) أو أمة أو أعتق بعضه فسرى إلى الباقي ، أو عتق عليه برحم أو كتابة أو إيلاء ، أو أعتقه في زكاة أو كفارة ( فله عليه الولاء ) ، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « الولاء لمن أعتق » متفق عليه ، وله أيضا الولاء على أولاده [ وأولادهم ] وإن سفلوا من زوجة عتيقة أو سرية ، وعلى من له أو لهم ولاؤه ، لأنه ولي نعمتهم وبسببه عتقوا ، ولأن الفرع يتبع أصله ، ويرث ذو
الولاء مولاه ( وإن اختلف دينهما ) لما تقدم ، فيرث المعتق عتيقه عند عدم عصبة النسب ، ثم عصبته بعده الأقرب فالأقرب ما سبق .
( ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن ) أو باشرن عتقه أو عتقه عليهن ، بنحو كتابة ( أو أعتقه من أعتقن ) أي عتيق عتيقهن وأولادهم لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا « ميراث الولاء للكبر من الذكور ولا يرث النساء من الولاء إلا
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 502
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٥٠٢