تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
( ومن قربت ) من الجدات ( ف - ) السدس ( لها وحدها ) مطلقا ، وتسقط البعدى من كل جهة بالقربى . ( وترث أم الأب و ) أم ( الجد معهما ) أي مع الأب والجد ( ك - ) ما يرثان ( مع العم ) روي عن عمر وابن مسعود وأبي موسى وعمران بن حصين وأبي الطفيل - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - . ( وترث الجدة ) المدلية ( بقرابتين ) مع الجدة ذات القرابة الواحدة ( ثلثي السدس ) وللأخرى ثلثه ، ( فلو تزوج بنت خالته ) فأتت بولد ( فجدته أم أم أم ولدهما ، وأم أم أبيه ، وإن تزوج بنت عمته ) فأتت بولد ، ( فجدته أم أم أم ، وأم أبي أبيه ) فترث بالقرابتين ، ولا يمكن أن ترث جدة بجهة مع ذات ثلاث . [ فصل في ميراث البنات وبنات الابن والأخوات ] ( والنصف فرض بنت ) إذا كانت ( وحدها ) بأن انفردت عمن يساويها ويعصبها لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ } [ النساء : 11 ] ( ثم هو ) أي النصف ( بنت ابن وحدها ) إذا لم يكن ولد صلب وانفردت عما يساويها ويعصبها ( ثم ) عند عدمهما ( لأخت لأبوين ) عند انفرادها عمن يساويها أو يعصبها أو يحجبها ، ( أو ) أخت ( لأب وحدها ) عند عدم الشقيقة وانفرادها ، ( والثلثان لثنتين من الجميع ) أي من البنات أو بنات الابن أو الشقيقات أو الأخوات لأب ، ( فأكثر ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ } [ النساء : 11 ] « وأعطى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بنتي سعد الثلثين » ، وقال تعالى في الأختين { فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ } [ النساء : 176 ] ( إذا لم يعصبن بذكر ) بإزائهن أو أنزل من بنات الابن عند احتياجهن
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 484 | منصور بن يونس البهوتي