( ومع ذي فرض ) كبنت أو بنت ابن أو زوج أو زوجة أو أم أو جدة ، يعطي الجد ( بعده ) أي بعد ذي الفرض واحدا كان أو أكثر ( الأحظ من المقاسمة ) ، كزوجة وجد وأخت من أربعة ، للجد سهمان ، وللزوجة سهم ، وللأخت سهم ، ( أو ثلث ما بقي ) كأم وجد وخمسة إخوة ، من ثمانية عشر ، للأم ثلاثة أسهم وللجد ثلث الباقي خمسة ، ولكل أخ سهمان ، ( أو سدس الكل ) كبنت وأم وجد وثلاثة إخوة ، ( فإن لم يبق ) بعد ذوي الفروض ( سوى السدس ) كبنت وبنت ابن وأم وجد وإخوة ( أعطيه ) أي أعطي الجد السدس الباقي ، ( وسقط الإخوة ) مطلقا لاستغراق الفروض التركة ، ( إلا ) الأخت ( في الأكدرية ) وهي زوج وأم وأخت وجد للزوج النصف ، وللأم الثلث ، يفضل سدس يأخذه الجد ، ويفرض للأخت النصف فتعول لتسعة ، ثم يرجع الجد والأخت للمقاسمة وسهامهما أربعة على ثلاثة عدد رؤوسهما ، فتصح من سبعة وعشرين ، للزوج تسعة وللأم ستة وللجد ثمانية وللأخت أربعة ، سميت أكدرية لتكديرها لأصول زيد في الجد والإخوة ،
( ولا يعول ) في مسائل الجد غيرها ، ( ولا يفرض لأخت معه ) أي مع الجد ابتداء ( إلا بها ) أي بالأكدرية ، وأما مسائل المعادة فيفرض فيها للشقيقة بعد أخذه نصيبه ، ( وولد الأب ) ذكرا كان أو أنثى واحدا أو أكثر ( إذا انفردوا ) عن ولد الأبوين ( معه ) أي مع الجد ، ( كولد الأبوين ) فيما سبق ، ( فإن اجتمعوا ) أي اجتمع الأشقاء وولد الأب عاد ولد الأبوين الجد بولد الأب ، ( ف - ) إذا ( قاسموه أخذ عصبة ولد الأبوين ما بيد ولد الأب ) كجد وأخ شقيق وأخ لأب ، فللجد سهم والباقي للشقيق ، لأنه أقوى تعصيبا من الأخ للأب . ( و ) تأخذ ( أنثاهم ) إذا كانت واحدة ( تمام فرضها ) وهو النصف ، ( وما بقي لولد الأب ) فجد وشقيقة وأخ لأب ، تصح من عشرة ، للجد أربعة وللشقيقة خمسة ، وللأخ للأب ما بقي وهو سهم ، فإن كانت الشقيقات ثنتين فأكثر لم يتصور أن يبقى لولد الأب شيء .
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 482
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٤٨٢