( بالفرض والتعصيب مع إناثهما ) أي إناث الأولاد أو أولاد الابن واحدة كن أو أكثر ، فمن مات عن أب وبنت أو جد ، فللبنت النصف وللأب أو الجد السدس فرضا لما سبق ، والباقي تعصيبا لحديث « ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر » .
[ فصل أحوال الجد لأب مع الأبناء ]
فصل ( والجد لأب وإن علا ) بمحض الذكور ( مع ولد أبوين أو ) ولد ( أب ) ذكرا أو أنثى واحدا أو متعددا ( كأخ منهم ) في مقاسمتهم المال أو ما أبقت الفروض ، لأنهم تساووا في
الإدلاء بالأب فتساووا في الميراث ، وهذا قول زيد بن ثابت ومن وافقه ، فجد وأخت له سهمان ولها سهم ، جد وأخ لكل سهم ، جد وأختان ، له سهمان ولهما سهمان ، جد وثلاث أخوات له سهمان ، ولكل منهن سهم . جد وأخ وأخت للجد سهمان ، والأخ سهمان ، والأخت سهم ، وفي جد وجدة وأخ للجدة السدس ، والباقي للجد والأخ مقاسمة . والأخ لأم فأكثر ساقط بالجد كما يأتي ، ( فإن نقصته ) أي الجد ( المقاسمة عن ثلث المال ) إذا لم يكن معهم صاحب فرض ( أعطيه ) أي أعطي ثلث المال كجد وأخوين وأخت فأكثر له الثلث ، والباقي لهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وتستوي له المقاسمة والثلث في جد وأخوين ، وجد وأربع أخوات ، وجد وأخ وأختين ،
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 481
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٤٨١