تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة : الابن وابنه وإن نزل ، والأب وأبوه وإن علا ، والأخ مطلقا ، وابن الأخ لا من الأم ، والعم لغير أم وابنه ، والزوج ، وذو الولاء . ومن الإناث سبع : البنت وبنت الابن وإن نزل ، والأم والجدة والأخت والزوجة والمعتقة . ( والورثة ) ثلاثة : ( ذو فرض وعصبة و ) ذو ( رحم ) ، ويأتي بيانهم ، وإذا اجتمع جميع الذكور ورث منهم ثلاثة : الابن والأب والزوج ، وجميع النساء ورث منهن خمسة : البنت وبنت الابن والأم والزوجة والشقيقة ، وممكن الجمع من الصنفين ورث الأبوان والولدان وأحد الزوجين . ( فذوو الفروض عشرة : الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنات ) الواحدة فأكثر ، ( وبنات الابن ) كذلك ، ( والأخوات من كل جهة ) كذلك ، ( والإخوة من الأم ) كذلك ذكورا كانوا أو إناثا ، ( فللزوج النصف ) مع عدم الولد وولد الابن ، ( ومع وجود ولد ) وارث ( أو ولد ابن ) وارث ( وإن نزل ) ذكرا كان أو أنثى واحدا أو متعددا ( الربع ) . لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ } [ النساء : 12 ] ( وللزوجة فأكثر نصف حاليه فيهما ) فلها الربع مع عدم الفرع الوارث ، وثمن معه ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ } [ النساء : 12 ] . ( ولكل من الأب والجد السدس بالفرض مع ذكور الولد أو ولد الابن ) أي مع ذكر فأكثر من ولد الصلب أو ذكر فأكثر من ولد الابن ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ } [ النساء : 11 ] . ( ويرثان بالتعصيب مع عدم الولد ) الذكر والأنثى ، ( و ) عدم ( ولد الابن ) كذلك ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ } [ النساء : 11 ] ، فأضاف الميراث إليهما ثم جعل للأم الثلث فكان الباقي للأب ، ( و ) يرثان
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 480 | منصور بن يونس البهوتي