تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
كالوكيلين ، وإن غاب أحدهما أو مات ، أقام الحاكم مقامه أمينا ، وإن جعل لأحدهما أو لكل منهما أن ينفرد بالتصرف صح ، ويصح قبول الموصي إليه الوصية في حياة الموصى وبعد موته ، وله عزل نفسه متى شاء ، وليس للموصي إليه أن يوصي إلا أن يجعله إليه . ( ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم ) ليعلم الوصي ما أوصى إليه به ليحفظه ويتصرف فيه ، ( يملكه الموصي كقضاء دينه وتفرقة ثلثه والنظر لصغاره ) ، لأن الوصي يتصرف بالإذن فلم يجز إلا فيما يملكه الموصي كالوكالة . ( ولا تصح ) الوصية ( بما لا يملكه الموصي كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك ) ، كوصية الرجل بالنظر على بالغ رشيد فلا تصح لعدم ولاية الموصي حال الحياة . ( ومن وصي ) إليه ( في شيء لم يصر وصيا في غيره ) لأنه استفاد التصرف بالإذن ، فكان مقصورا على ما أذن فيه ، كالوكيل . ومن أوصى بقضاء دين معين فأبى الورثة أو جحدوا أو تعذر إثباته قضاه باطنا بغير علمهم ،
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 477 | منصور بن يونس البهوتي