تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
مسعود أن رجلا أوصى لآخر بسهم من المال فأعطاه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - السدس » . ( و ) إن أوصى ( بشيء أو جزء أو حظ ) أو نصيب أو قسط ( أعطاه الوارث ما شاء ) مما يتمول ، لأنه لا حد له في اللغة ولا في الشرع ، فكان على إطلاقه . [ باب الموصى إليه ] لا بأس بالدخول في الوصية لمن قوي عليه ووثق من نفسه لفعل الصحابة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - ( تصح وصية المسلم إلى كل ) مسلم ( مكلف عدل رشيد ولو ) امرأة أو مستورا أو عاجزا ، ويضم إليه أمين أو ( عبدا ) لأنه تصح استنابته في الحياة فصح أن يوصى إليه كالحر ( ويقبل ) عبد غير الموصي ( بإذن سيده ) ، لأن منافعه مستحقة له ، فلا يفوتها عليه بغير إذنه . ( وإذا أوصى إلى زيد و ) أوصى ( بعده إلى عمرو ولم يعزل زيدا اشتركا ) ، كما لو أوصى إليهما معا . ( ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله ) موص ( له ) لأنه لم يرض بنظره وحده