تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
الوصية لزوال حق الموصي له . ( وإن تلف المال كله غيره ) أي غير المعين الموصي به ( فهو للموصي له ) ، لأن حقوق الورثة لم تتعلق به لتعيينه للموصي له ( إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة ) ، وإلا فبقدر الثلث ، والاعتبار في قيمة الوصية ليعرف خروجها من الثلث وعدمه بحالة الموت لأنها حالة لزوم الوصية ، وإن كان ما عدا المعين دينا أو غائبا أخذ الموصي له ثلث الموصي به ، وكل ما اقتضى من الدين أو حضر من الغائب شيء ملك من الموصى به قدر ثلثه حتى يملكه كله . [ باب الوصية بالأنصباء والأجزاء ] الأنصباء جمع نصيب ، والأجزاء جمع جزء . ( وإذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة ) ، فتصح مسألة الورثة وتزيد عليها مثل نصيب ذلك المعين فهو الوصية ، وكذا لو أسقط لفظ مثل ( فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه ) أو بنصيبه ( وله ابنان ، فله ) أي للموصي له ( الثلث ) ، لأن ذلك مثل ما يحصل لابنه ، ( وإن كانوا ثلاثة ف - ) للموصي ( له الربع ) لما سبق ، ( وإن كان معهم بنت فله التسعان ) ، لأن المسألة من سبعة لكل ابن سهمان وللأنثى سهم ، ويزاد عليها مثل نصيب ابن فتصير تسعة ، فالاثنان منها تسعان . ( وإن أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته ، ولم يبين ) ذلك الوارث ( كان له مثل ما لأقلهم نصيبا ) ، لأنه اليقين ، وما زاد مشكوك فيه ، ( فمع ابن وبنت ) له ( ربع ) مثل نصيب البنت ، ( ومع زوجة وابن ) له ( تسع ) مثل نصيب الزوجة ، وإن وصى بضعف نصيب ابنه فله مثلاه وبضعفيه فله ثلاثة أمثاله وبثلاثة أضعافه فله أربعة أمثاله وهكذا . ( و ) إن أوصى ( بسهم من ماله فله سدس ) بمنزلة سدس مفروض ، وهو قول علي وابن مسعود ، لأن السهم في كلام العرب السدس ، قاله إياس بن معاوية ، « وروى ابن